تنص المادة رقم “139” من قانون العمل الجديد الذي تم الموافقة عليه على الآتي: “يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما منقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية”.
كما جاء في نفس المادة ما يلي: “يشترط أن يسبق ذلك إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله، للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى، وخمسة أيام فى الحالة الثانية”.
جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على قانون العمل الجديد، فإن القانون الجديد يعتبر أن العامل مستقيل من عمله، إذ تغيب بدون أعذار لمدة عشرة أيام متصلة، أو أكثر من عشرين يوم متقطعة وذلك خلال السنة الواحدة، كما ألزم القانون صاحب العمل بإرسال إنذار رسمي في خطاب بعلم الوصول قبل فصل الموظف المتغيب 10 أيام متصلة أو 20 يوم منفصلة
تعليقات
إرسال تعليق